الشيخ محمد أمين زين الدين

17

كلمة التقوى

جسد زوجها حتى العورة وأن تمس جميع أعضائه بأي عضو تشاء من أعضائها بتلذذ وبغير تلذذ . [ المسألة 31 : ] يجوز للمالك أن ينظر إلى جسد أمته المملوكة له ، ظاهره وباطنه حتى العورة ، وأن يمس جميع أجزاء بدنها بأي جزء يريد من بدنه ، كما يجوز ذلك للأمة من السيد ، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الأمة مزوجة من الغير أو محللة له ، فلا يباح للسيد ولا للأمة ذلك ، وكذلك إذا كانت الأمة معتدة من وطء التزويج للغير أو من وطء التحليل له ، فلا يباح النظر واللمس للسيد ولا للأمة على الأحوط فيهما . ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الأمة مشتركة في الملك بين الرجل وغيره ، أو كانت مكاتبة ، أو كانت مشركة أو وثنية أو مرتدة فلا يباح للسيد ولا للأمة النظر واللمس على الأحوط في جميع ذلك . [ المسألة 32 : ] المطلقة الرجعية بحكم الزوجة للرجل المطلق ، فيجوز له النظر إليها وهي في العدة وإن لم يقصد بنظره الرجوع بها ، ويجوز لها أن تنظر إليه ، ويجوز للرجل أن ينظر إلى زوجته أو أمته ، وهي معتدة من وطء شبهة مع غيره ، وإن حرم على الزوج وطؤها في أيام عدتها . [ المسألة 33 : ] لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه وإلى شعرها وإلى شئ من جسدها ، سواء كان نظره إليها بريبة أو تلذذ أم لا ، والمراد بالأجنبية غير الزوجة والمملوكة فقد بينا حكمهما في المسائل المتقدمة وغير المحارم وسيأتي ذكر أحكامها في المسألة الثامنة والثلاثين . قيل : ويستثنى من حرمة النظر إلى الأجنبية وجه المرأة وكفاها ، فيجوز النظر إليها إذا كان بغير ريبة ولا تلذذ ، وهذا القول لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط الاجتناب . ويحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي عنها ما عدا الوجه والكفين كذلك وإن كان الرجل أعمى لا يبصر ، ويحرم على كل من